فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٠ج ١ ص ٣٥٠

وذهب أحمد: إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الارض، من الحبوب، والثمار، مما ييبس، ويبقى، ويكال ويستنبته الادميون في أراضيهم (١) سواء أكان قوتا: كالحنطة، أو من القطنيات (٢) ، أو من الاباريز، كالكسبرة: والكراويا، أو من البذور: كبذر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول: كالقرطم والسمسم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد