المسألة ٤٬٢٥٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ فإن سقي بآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة