المسألة ٤٬٢٦٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة