فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣١٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٧ج ١ ص ٣٥٧

وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الارض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الانهار الصغار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد