المسألة ٤٬٣٤٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ فلو أحصي الزكاة من الثمر كله، دون استثناء الثلث، أو الربع، لاضر بهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة