المسألة ٤٬٣٤٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٣) ) رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة