المسألة ٤٬٣٦٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة