المسألة ٤٬٥٤١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصابا، فأوجب الخمس، في قليله، وكثيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة