المسألة ٤٬٦٣٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٩ج ١ ص ٣٧٩ فصح يقينا: أن الزكاة في الذمة، لا في العين، إذ لو كانت في العين، لم يحل له ألبتة، أن يعطي من غيرها، ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك في شئ من كل ذلك أن يعطي شريكه، من غير العين، التي هم فيها شركاء، إلا بتراضيهما، وعلى حكم البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة