فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٧٩ج ١ ص ٣٧٩

إذا استقر وجوب الزكاة في المال، بأن حال عليه الحول، أو حان حصاده، وتلف المال قبل أداء زكاته، أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه، أو بغير تفريط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد