المسألة ٤٬٦٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة، لانه نقص قبل تمام الحول، ويكون مسيئا وعاصيا لله، بهروبه منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة