المسألة ٤٬٧٢٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ قال النووي: ومن كان له عقار، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير، يعطي من الزكاة تمام كفايته، ولا يكلف بيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة