المسألة ٤٬٩٧٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧ اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع: " لو كان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما، لا يجزئه، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، لان الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة