المسألة ٤٬٩٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧ كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها، أم لا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة