المسألة ٥٬٠١٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١ وأما الزانية، فلعلها أن تستعف به عن زناها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة