فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠٣٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤١٢ج ١ ص ٤١٢

روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (١) للصائم، من اللغو (٢) والرفث (٣) وطعمة (٤) للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد