الواجب في صدقة الفطر صاع (١) من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الاقط (٢) ، أو الارز، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الواجب في صدقة الفطر صاع (١) من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الاقط (٢) ، أو الارز، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة.