المسألة ٥٬٠٤٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة