المسألة ٥٬٠٥٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤١٤ج ١ ص ٤١٤ وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة