الكتب فقه السنة صدقة التطوع المسألة ٥٬١٦٧
وعند مسلم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٥٬١٦٦قال: " لان من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس، والعظم، والحجر، وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والبكم، حتى يفقه، المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر " الحديث، رواه أحمد واللفظ له، ومعناه أيضا في مسلم. المسألة التالية، ٥٬١٦٨ ٤ - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس من نفس ابن آدم عليها صدقة.