المسألة ٥٬١٩٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٧ج ١ ص ٤٢٧ ويستثنى من ذلك النزر اليسير، الذي جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق به، دون أن تستأذنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة