فلو أصابته لاوجعته، أو عقرته (٣) الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى " رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلو أصابته لاوجعته، أو عقرته (٣) الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى " رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.