المسألة ٥٬٧٣٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة