المسألة ٥٬٧٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ قال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة