المسألة ٦٬١٣١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٥٠١ج ١ ص ٥٠١ وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة