المسألة ٦٬١٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤ المسلمين، ويؤخذ من سهم الغارمين " أحد مصارف الزكاة " وأن حقه لا يسقط بالموت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة