المسألة ٦٬٣٦٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٠ج ١ ص ٥٢٠ ولا يلزم ذلك زوجها، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة