فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٤٦٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٧ج ١ ص ٥٢٧

الصلاة على أكثر من واحد إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام ووضع الافضل مما يلي الامام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد