المسألة ٨٧٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨ ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة