المسألة ٩٬٢٧٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٧٣٠ج ١ ص ٧٣٠ وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة.. فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة