المسألة ٦٢٬٤٥٠النوادر والزياداتالمالكيةج ١٠ ص ٣٥٥ج ١٠ ص ٣٥٥ من المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب فين اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ لزمته قيمته كما أن كلب الصيد لا يباع ويلزم قاتله قيمته. قال أشهب: وكزرع لم يبد صلاحه استهلك وكبئر الماشية الذي لا يجوز بيعه يغصبه وكل فيسقى به زرعه فعليه قيمة ما سقى منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة