فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٥ج ١ ص ٦٠٥

فإذا نزل به أقام حتى يؤدي به أربع صلوات وهي من الظهر إلى العشاء، فيؤخر صلاة الظهر ليوقعها به إن لم يخف خروج وقتها الاختياري، وإنما يستحب النزول به إن لم يصادف رجوعه يوم الجمعة، وإلا فلينزل إلى مكة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد