Mas’ala 10244الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 605vol. 1, p. 605 فإذا نزل به أقام حتى يؤدي به أربع صلوات وهي من الظهر إلى العشاء، فيؤخر صلاة الظهر ليوقعها به إن لم يخف خروج وقتها الاختياري، وإنما يستحب النزول به إن لم يصادف رجوعه يوم الجمعة، وإلا فلينزل إلى مكة، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare