فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٧ج ١ ص ٦٠٧

فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة واحدة، أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة. الشافعية قالوا: يفسد الحج بالجماع بشروط: أحدها: أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل أو دبر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد