Mas’ala 10272الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 607vol. 1, p. 607 فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة واحدة، أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة. الشافعية قالوا: يفسد الحج بالجماع بشروط: أحدها: أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له حشفة في قبل أو دبر، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare