فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٧ج ١ ص ٦٠٧

ويشترط في الطعام أن يخرجه من الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر. وقد تقدم بيانها في "مباحث الصيام" فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوماً بنية الكفارة، كأن يقول: نويت صوم غد عن كفارة الجماع. هذا إذا كان رجلاً، أما المرأة فلا كفارة عليها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد