فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٧ج ١ ص ٦٠٧

وإن فسد حجها مع الإثم إن كانت مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم وإلا فلا إثم ولا فساد. الحنابلة قالوا: يفسد الحج بالجماع في قبل أو دبر، من آدمي أو غيره، بشرط أن يقع منه ذلك قبل التحلل الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد