فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٣ج ١ ص ٦١٣

وإذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمة ما قطع منه، كما تقدم. هذا. وقال الحنفية؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور: أن يطيب أقل من يوم كامل، أو ثوباً مطيباً أقل من يوم، أو يستر رأسه كذلك أو يحلق أقل من ربع الرأس أو اللحية، أو يحلق ساقه أو عضده، أو يقص ظفر أو ظفرين، أن يطوف طواف القدوم، أو الصدر محدثاً حدثاً أصغر، أن يترك شوطاً أو أقل من أشواط طواف الصدر؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد