Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمة ما قطع منه، كما تقدم. هذا. وقال الحنفية؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور: أن يطيب أقل من يوم كامل، أو ثوباً مطيباً أقل من يوم، أو يستر رأسه كذلك أو يحلق أقل من ربع الرأس أو اللحية، أو يحلق ساقه أو عضده، أو يقص ظفر أو ظفرين، أن يطوف طواف القدوم، أو الصدر محدثاً حدثاً أصغر، أن يترك شوطاً أو أقل من أشواط طواف الصدر؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet