فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٥ج ١ ص ٦١٥

العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي، وخالف المالكية، والحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ، ودليل فرضيتها

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد