فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكمها ودليله

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ١٠٬٤٤٦ إلى ١٠٬٤٦١

  1. ١/٦١٥١/٦١٥

    العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي، وخالف المالكية، والحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ، ودليل فرضيتها

  2. ويتصدق بها على مساكين الحرم، الثالث: الضبع، وجزاء صيده ذبح كبش، الرابع: الظبي - يعني الغزال - وجزاء صيده عنزة تذبح وتفرق على مساكين الحرم كذلك، أما صيد الثعلب فلا جزاء فيه، الخامس: الضب، وجزاء صيده جدي بلغ من العمر ستة أشهر، السادس: الأرنب فمن اصطاد أرنباً كان جزاؤه أن يذبح عناقاً؛

  3. وهي أنثى المعز التي لها أقل من أربعة أشهر، السابع: الوبر - بسكون الباء - وهو دابة سوداء دون القط، وجزاء صيده جدي له ستة أشهر؛ الثامن: الحمام فمن اصطاد حمامة أو ما كان على شاكلتها من كل طير يهدر ويشرب بوضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة، ويقال لهذا الشرب - عبّ - فيشمل الدجاج والعصافير والقماري ونحوها، فجزاء من اصطاد شيئاً منها في الحرم شاة تذبح وتفرق على المساكين.

  4. وهذا أحد الأمرين الذي ورد فيهما حكم عن الصحابة؛ ثانيهما: ما لم يرد فيه شيء،

  5. فمن اصطاد شيئاً في الحرم من غير الأشياء المذكورة، فإنه يقوّم بمعرفة حكمين عدلين؛

  6. ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين أو هما معاً إذا لم يكونا عالمين بالتحريم، أو وقع منهما ذلك خطأ لا عمداً؛ أو قتله لحاجة أكله، كما إذا لم يجد طعاماً غيره، وينبغي أن يراعى في الضمان المثل صغراً وكبراً، وصحة وسقماً، وسلامة وعيباً، ونحو ذلك.

  7. هذا هو حكم القسم الأول، وهو ما له مثل من النَّعم،

  8. وأما حكم القسم الثاني، وهو ما ليس له مثل من النعم، فتجب في صيده القيمة، وهو سائر الطيور سوى ما تقدم، كطير الماء، والأوز وغيرهما،

  9. وإن نتف ريش الصيد أو شعره أو وبره،

  10. فلا شيء عليه، بشرط أن يعود ما أتلفه، لأنه النقص قد زال، كما لو جرحه، واندمل جرحه، أما إذا صار عاجزاً بذلك الفعل فعليه قيمة ما نقص من ثمنه بهذا الفعل

  11. المالكية، والحنفية قالوا: العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة لا فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج مكتوب، والعمرة تطوع" رواه ابن ماجة.

  12. وأما قوله تعالى: {وأتمو الحج والعمرة لله} فهو أمر بالاتمام بعد الشروع، والعبادة متى شرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلاً،

  13. فلا يدل على الفرضية،

  14. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" لا

  15. ١/٦١٦١/٦١٦

    قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط والأركان، ويدل على الفرضية أيضاً حديث عائشة قالت: يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمر" ، رواه الإمام أحمد وابن ماجة، ورواته ثقاة: وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة،

  16. ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة: البخاري؛ ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححه الترمذي، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع.