المسألة ١٠٬٤٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٦ج ١ ص ٦١٦ ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة: البخاري؛ ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححه الترمذي، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة