فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٦ج ١ ص ٦١٦

ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة: البخاري؛ ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححه الترمذي، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد