فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٧ج ١ ص ٦١٧

وإن أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما، ولغت الأخرى، ومثل ذلك ما إذا أحرم بحجتين. الشافعية قالوا: تصح العمرة في جميع الأوقات من غير كراهة. إلا لمن كان محرماً بالحج فلا يصح إحرامه بالعمرة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد