المسألة ١٠٬٤٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦١٧ج ١ ص ٦١٧ فإن أحرم بها، فلا ينعقد إحرامه، كما أنه إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بأحدهما. ويلغو الآخر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة