فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٠ج ١ ص ٦٢٠

فلا دم عليه، وكذلك إذا عاد القارن إلى أي ميقات بعد أن أحرم بهما معاً، أو بعد أن أدخل الحج على العمرة، على ما تقدم في "تعريف القران" فلا دم عليه، ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت الإحرام بالحج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد