Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا دم عليه، وكذلك إذا عاد القارن إلى أي ميقات بعد أن أحرم بهما معاً، أو بعد أن أدخل الحج على العمرة، على ما تقدم في "تعريف القران" فلا دم عليه، ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت الإحرام بالحج،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet