فإن بقي بعد الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً، وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث حجج أو أكثر. الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن بقي بعد الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً، وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث حجج أو أكثر. الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة،