فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٣٥ج ١ ص ٦٣٥

فإن بقي بعد الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً، وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث حجج أو أكثر. الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد