فإن بقي بعد الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً، وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث حجج أو أكثر. الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن بقي بعد الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاً، وهكذا الحكم لو وسع الثلث أو المال المعين للحج ثلاث حجج أو أكثر. الحنفية قالوا: الحج مما يقبل النيابة،