فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٦٤٤ج ١ ص ٦٤٤

الحنفية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم، وقد تقدم بيانها في "الزكاة" أو يملك عرضاً يساوي مائة درهم يزيد عن مسكنه، وثياب اللبس والمتاع الذي يحتاجه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد