وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها. الحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها. الحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها،